2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّه يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وإِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ لَهَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُه حَيْثُ شَاءَ
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً فَقَرَأَ هَذِه الآيَةَ : * ( وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) * ( 1 ) فَكُلُّ شَيْءٍ أَخَذَ اللَّه مِنْه الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وإِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ
شرح
ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء ، وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير .
الحديث الثاني : موثق .
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : مجهول . والظاهر عن أبي عبد الرحمن الحذاء وهو أيوب ابن عطية الثقة فيكون الخبر صحيحا .
قوله عليه السلام : " فكل شيء " قال الفاضل الأسترآبادي : يعني النفوس الناطقة التي خلقها الله وأخذ منها الإقرار في يوم : « أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ » لا بد لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها أو من نطفة غيرك .
وقال الوالد العلامة ( ره ) : أي إذا كان مقدرا يحصل الولد مع العزل أيضا ، أو لا يقدر على العزل .
أقول : ويؤيد الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك ؟ فقال لنا : وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون
هامش
( 1 ) سورة الأعراف الآية - 171 .