ع قَالَ قِيلَ لَه إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُه ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَه أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْه الْجَارِيَةُ وامْرَأَتَاه فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْه الْجَارِيَةُ وامْرَأَتُه الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً فَأَمَّا الأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْه كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع انْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وشِمَالاً فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ
15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَكَانَ ذَلِكَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُه ودَمُه عَلَيْه حَرُمَ عَلَيْه بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ
شرح
عن أبي جعفر عليه السلام أي الباقر عليه السلام بقرينة ابن شبرمة ففي الحديث إرسال .
واختلف الأصحاب في تحريم الكبيرة التي أرضعتها أخيرا ، فذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى التحريم ، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه ، وذهب ابن الجنيد والشيخ إلى عدم التحريم ، لخروج الصغيرة من الزوجية إلى البنتية قبل إرضاعها ، ويعضده أصالة الإباحة ، وهذا الخبر وهو أقوى .
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " انهوا " قال الوالد العلامة ( رحمه الله ) : هو من النهي أي امنعوهن عن كثرة الإرضاع فإنهن لا يحفظن ذلك وربما وقع نكاح لنسيانهن ثم يذكرن بعد حصول الألفة والأولاد وصعوبة الفراق ، وقرأ بعضهم : " ينسئين " من الإنساء بالمد من باب الأفعال أي تحصيل النسب بسبب رضاعهن .
وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام أي أخبروهن ومروهن بأن يرضعن من الثديين معا ، لما روي أن في إحداهما الطعام ، وفي الأخرى الشراب وهو بعيد جدا .
الحديث الخامس عشر : [ ضعيف على المشهور ، وسقط شرحه من المصنف ] .
قوله عليه السلام : " عدة " أي عدد كثير لا رضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقق