وهُوَ هَكَذَا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ع
6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وعَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُه أَوْ أُمُّ وَلَدِه قَالَ تَحْرُمُ عَلَيْه
7 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ والدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَمَلَّى ويَتَضَلَّعَ ويَنْتَهِيَ نَفْسُه
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ ابْنِي وابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي وأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِيَّاه فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا قَالَ فَقَالَ كَمْ قُلْتُ مَا أَدْرِي قَالَ فَأَدْرَانِي عَلَى أَنْ أُوَقِّتَ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَدْرِي قَالَ فَقَالَ زَوِّجْه
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ - ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
شرح
كون المرتضع في الحولين أو لعدم تحقق العدد أو للجميع كما مر .
الحديث السادس : حسن .
الحديث السابع : حسن .
ويدل على اشتراط كون كل رضعة كاملة ، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة .
قال الشيخ في الاستبصار : تفسير لكل رضعة ، لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات ، وقال في المصباح المنير : تضلع من الطعام :
امتلأ منه وكأنه ملأ أضلاعه .
الحديث الثامن : مجهول .
ويدل على أنه مع عدم العلم بحصول الرضعات المحرمة يجوز التزويج كما هو مقتضى فتوى الأصحاب .
الحديث التاسع : حسن .