تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بَابٌ فِي نَحْوِه 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُكَ وأَمَتُكَ وهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأَمَتُكَ وهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَمَتُكَ وهِيَ أَرْضَعَتْكَ أَمَتُكَ وقَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ أَمَتُكَ وهِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ أَمَتُكَ وهِيَ عَلَى سَوْمٍ أَمَتُكَ ولَهَا زَوْجٌ بَابُ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ [ عَنْ جَابِرٍ ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَه قَالَ لَا ولَا
شرح

باب في نحوه

الحديث الأول : ضعيف . قوله عليه السلام : " أمها أمتك " محمول على ما إذا دخل بالأم أو الأخت كما عرفت . قوله عليه السلام : " وهي على سوم " أي لم تشترها بعد فقوله " أمتك " مجاز . باب نكاح القابلة الحديث الأول : ضعيف على المشهور . والمشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها ، وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم وخص الشيخ والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية ، ويمكن حمل خبر ابن