عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ والْغُلَامَ ثُمَّ تُنْكِرُ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ ولَا تُنَعَّمُ
10 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا ولَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
شرح
قوله عليه السلام : " ولا تنعم " قال في المغرب : نعم الرجل تنعيما قال : نعم .
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قبول شهادة النساء في الرضاع ، فذهب الشيخ في الخلاف وجماعة إلى عدم قبول شهادتهن أصلا لا منضمات ولا منفردات ، وذهب المفيد وسلار وأكثر الأصحاب إلى قبول شهادتهن فيه منضمات ومنفردات ، ثم اختلفوا في العدد المعتبر على أقوال :
الأول - أنه لا بد من الأربع على أي حال وهو الأشهر .
والثاني - قول المفيد ، وهو شهادة امرأتين مأمونتين في غير الضرورة ، وإن تعذر التعدد فواحدة مأمونة .
الثالث - قبول الواحدة مطلقا ذهب إليه ابن أبي عقيل .
الرابع - قول ابن الجنيد باعتبار الأربع ، والحكم بشهادة ما نقص عنها بالحساب كما في الوصية ، فإذا عرفت هذا فيمكن أن يستدل للقولين الأوسطين بمفهوم الشرط الواقع في الخبر ، ويمكن حمله على أنها إذا تنكر فهي معتبرة محسوبة في الشهادات لا أنه يمكن الاكتفاء بها .
الحديث العاشر : حسن .
وظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ، والعم أخو الفحل أو عمه وهكذا أو من ارتضع مع ابنه أو جده وهكذا وكذا الخال على الوجهين .
الحديث الحادي عشر : صحيح .