لأَخِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِه يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ ولَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ والْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هِيَ أُخْتِي لأَبِي وأُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وأُمُّكَ أُمَّهَا
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُه فَسَدَ نِكَاحُه قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً أتَصْلُحُ لِوَلَدِه مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الأَبِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ فَأَسْقَتْه جَارِيَتِي فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وعَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ
شرح
قوله : " أختي " الظاهر هو أخي ، وقد مر في باب حد الرضاع في آخر حديث أبي علي الأشعري هكذا .
الحديث الرابع : حسن .
وقال السيد - رحمه الله - : إذا كان للرجل زوجتان أحدهما كبيرة والأخرى صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما ، لامتناع الجمع في النكاح بين الأم والبنت ، ويدل على التحريم في الجملة حسنة الحلبي وعبد الله بن سنان ، ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا لصيرورة الصغيرة بنتا له والكبيرة أما لزوجته ، وإن كان الرضاع بلبن غيره ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا لأنها ربيبة لم يدخل بأمها فيجدد نكاحها إن شاء .
الحديث الخامس : حسن .
وقال الفيروزآبادي :
مكوك كتنور : طاس يشرب به .
قوله عليه السلام : " أوجع امرأتك " إما لعدم تحقق الارتضاع من الثدي ، أو لعدم