3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ومَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْه قَالَ أَمْسَكَهَا وأَوْجَعَ ظَهْرَهَا
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ولَا وِصَالَ فِي
شرح
عدم الفطام وإن كان في الحولين ، وكلامه وهذا الخبر الذي يمكن أن يستدل به على مذهبه على أن المراد الفطام الشرعي أي قبل أن يستحق الفطام ولا يخفى بعده .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " قال الله " ( 1 ) أي في قرآنه : « وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » .
الحديث الرابع : حسن كالصحيح .
ويمكن أن يستدل به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ، والكليني حمل الخبر على أن الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولدا ولذا أورده في هذا الباب ، والصواب أنه لا يمكن الاستدلال به على شيء منهما لقيام الاحتمال الآخر .
الحديث الخامس : حسن أو موثق .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 233 .