فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَيْه حَتَّى أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً [ فَلَا ]
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ والْحَزَنُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيه الرِّجَالُ والنِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وبَيْنَه الرَّضَاعُ ورُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ والدَّمَ فَقُلْتُ ومَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ والدَّمَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ يُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وقَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه
ع قَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وأَنْبَتَ اللَّحْمَ وأَمَّا الرَّضْعَةُ والرَّضْعَتَانِ والثَّلَاثُ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ
بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ ولَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ
شرح
بين من قال بتعدد الرضعات هنا .
الحديث التاسع : صحيح .
وظاهره أن أخبار العشرة محمولة على التقية .
الحديث العاشر : ضعيف . وقد تقدم القول فيه .