8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ ابْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْه امْرَأَتُه مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُه فَقُلْتُ لَه [ إِنَّ ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ
شرح
الحديث الثامن : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أنه يحرم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع ولادة ورضاعا ، وذهب الشيخ في المبسوط وجماعة إلى عدم التحريم ، وهذا الخبر حجة المشهور ، وكذا ذهب من قال بحرمة أولاد صاحب اللبن إلى حرمة أولاد المرضعة ولادة ، وأما أولادها رضاعا فالمشهور عدم التحريم ، وذهب الطبرسي ( ره ) إلى التحريم هنا أيضا لعدم اشتراط اتحاد الفحل عنده .
قوله عليه السلام : " من هيهنا يؤتى أن يقول الناس " أي من هيهنا يأتون الناس هذا القول ويقولون به وهو أنهم قد يحكمون على الرجل بأن حرمت عليه امرأته كما إذا أرضعت أم مرأة الرجل من لبن أبيها ولده ، وزوجة أب المرأة ولده ، فإن المرأة حينئذ من أولاد صاحب اللبن فتحرم على زوجها ، لأنه أب المرتضع ، أو المعنى من هيهنا يؤتى ، أي يصاب ويأتي الجهل والغلط على الناس ، ثم فسر ذلك بقوله عليه السلام " أن يقول الناس " ثم فسر ذلك " حرمت عليه امرأته " يعني يقولون في تفسير لبن الفحل : إنه هو الذي يصير سببا لتحريم امرأة الفحل عليه ، ثم أضرب عن ذلك كأنه قال : ليس الأمر كما يقولون ، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبي الرجل ونشرة الحرمة إلى امرأة زوجها على ذلك الرجل هو لبن الفحل لا ما يقولون .