عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيه وابْنِه ومَهْرُهَا وَاجِبٌ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيه أَوْ جَارِيَةِ أَبِيه فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا ولَا تُحَرِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْه إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وهِيَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِابْنِه ولَا لأَبِيه وإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالاً فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لأَبِيه ولِابْنِه
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لأَبِيه فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وأَثِمَ ابْنُهَا وقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِه الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَه
أَمْسِكْهَا إِنَّ الْحَلَالَ لَا يُفْسِدُه الْحَرَامُ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَه الْجَارِيَةُ فَيَقَعُ
شرح
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
ويدل زائدا على ما تقدم على أن منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
ويدل على أن زناء الابن لا يحرم الجارية على الأب ، ويمكن حمل الخبر الكاهلي على الكراهة أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغا كما أومأنا إليه .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
ويؤيد الحمل الثاني للخبر السابق ، وقال في المختلف : لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر لم يحرم على العاقد ، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم يدخل ، ذهب إليه أكثر علمائنا وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء