تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِه فَقَالَ إِذَا أَوْقَبَه فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْه الْمَرْأَةُ بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ ابْنُه وأَبُوه ومَا يَحِلُّ لَه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا قَالَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ وهِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيه وابْنِه 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع - عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَه الْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِه قَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْه إِنْ جَرَّدَهَا ونَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ
شرح
الحديث الرابع : حسن . قوله عليه السلام : " إذا أوقبه " الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكل الحشفة لصدقه بإدخال البعض أيضا كما ذكره الأصحاب ، وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده .

باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه أو أبوه وما يحل له

الحديث الأول : حسن . قوله : " فلامسها " حمل على الجماع بل هو الظاهر والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهية . الحديث الثاني : صحيح . ويدل على مذهب الشيخ وحمل في المشهور على الكراهة .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 172 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي