عَلَى أَبِيه وابْنِه قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وجَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاهَا أتَحِلُّ لِابْنِه فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ
قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا عِنْدَه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ولَمْ يَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُه ابْنَه وهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَمَا تَرَى فِيه فَقَالَ أَثِمَ الْغُلَامُ وأَثِمَتْ أُمُّه ولَا أَرَى لِلأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَه جَارِيَةٌ فَيَضَعُ أَبُوه يَدَه عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ فَكَرِه أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ووَضَعَ يَدَه عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِه
6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
شرح
الحديث الثالث : حسن وهو كالسابق .
الحديث الرابع : حسن .
ويدل على أن زناء الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب وإن كان الابن صغيرا ، بل لا يبعد القول بأن هذا أظهر في التحريم ، لأن فعله لا يوصف بالحرمة ، ولا يمكن مقايسة الكبير عليه .
وربما يستدل به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة لظاهر لفظ الكراهة ، وفيه نظر إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور .
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح .
الحديث السادس : مجهول .