تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا والرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ 5 - عَنْه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أتُفَارِقُه قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وفِي حَدِيثٍ آخَرَ تَنْتَظِرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وإِلَّا فَارَقَتْه فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَه فَلْتُقِمْ 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَه لِامْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وتَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْه صَدَاقَهَا ويُوجَعُ ظَهْرُه كَمَا دَلَّسَ نَفْسَه
شرح
واحتج له في المختلف برواية غياث ( 1 ) الضبي وأبي الصباح ، والجواب أنهما مطلقان والمفصل يحكم على المجمل ، وأجاب عنه في المختلف بأن العلم إنما يحصل بعد السنة قال : ولو قدر حصوله قبلها فالأقوى ما قاله ابن الجنيد . وثانيهما - أن المرأة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر ، وإن لم يولج ذهب إليه ابن الجنيد أيضا وتدفعه رواية أبي حمزة . الحديث الخامس : صحيح وآخره مرسل . الحديث السادس : صحيح . قوله عليه السلام : " وتأخذ منه صداقها " يمكن حمله على ما إذا كان بعد الدخول وقال السيد ( ره ) : المشهور بين الأصحاب أن الخصاء عيب . وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إنها ليس بعيب مطلقا ، محتجا بأنه يولج ويبالغ أكثر من الفحل وهو مدفوع بالروايات ، ثم إن الشيخ وجماعة ذكروا أنها لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر بالخلوة ، ويعزر الزوج ، وأنكر ابن إدريس جميع المهر . وقال العلامة في المختلف : إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة ، وفيه نظر لأن الشيخ استند في هذا الحكم إلى الروايات الواردة في خصوص المقام والمسألة محل تردد .
هامش
( 1 ) وفي نسخة وفي المتن عباد .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 160 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي