ابْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ والْجُذَامِ والْجُنُونِ والْقَرَنِ وهُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا
17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِه لَا تَحْبَلُ [ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مَنْ ] يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا عَنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا وإِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا ولَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْه بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ فَقَالَ هَذِه لَا تَحْبَلُ ولَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَى مُجَامَعَتِهَا يَرُدُّهَا عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً ولَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ
شرح
والحصر إضافي وقد تقدم القول فيه .
الحديث السابع عشر : ضعيف .
ويؤيد الحمل الذي ذكره الشيخ في الخبرين السابقين .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
ويستفاد منه أن القرن إذا لم يكن مانعا من الوطء وبأن كان يمكن حصوله بعسر يجوز معه الفسخ ، وهو ظاهر اختيار المحقق في الشرائع ويؤيده تعليق الحكم في الأخبار على وجود الاسم المذكور الشامل لما يمكن معه الوطء وما لا يمكن ، وقيل : لا يجوز الفسخ بالقرن إلا إذا كان مانعا من الوطء وإليه ذهب الأكثر ولعله أحوط .
الحديث التاسع عشر : صحيح .