الْمِنْبَرِ وكَانَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ والْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي ويَكْتُبُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ [ ذَلِكَ ] قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَه قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِه أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ ولَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
4 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقُلْتُ أَنَا رَجُلٌ أَبِيعُ الْمَصَاحِفَ فَإِنْ نَهَيْتَنِي لَمْ أَبِعْهَا فَقَالَ ألَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً وتَكْتُبُ فِيه قُلْتُ بَلَى وأُعَالِجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا
بَابُ الْقِمَارِ والنُّهْبَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى وهُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * ( 1 ) فَقَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِه ومَالِه فَنَهَاهُمُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَنْ ذَلِكَ
شرح
قوله عليه السلام : " أو رجل منحرف " أي كان المكان ضيقا بحيث لا يمكن للإنسان أن يمر بالعرض إلا منحرفا ، وكان القرآن موضوعا في ذلك الموضع ، وظاهر الخبر الكراهة كما هو المشهور ، وقال في الدروس : يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية .
الحديث الرابع : ضعيف .
باب القمار والنهبة
الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " كانت قريش " حمل على أنه لبيان الفرد .هامش
( 1 ) البقرة : 188 .