مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 82
بَابُ كَسْبِ الْمُعَلِّمِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ التَّعْلِيمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً قُلْتُ الشِّعْرُ والرَّسَائِلُ ومَا أَشْبَه ذَلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْه قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً فِي التَّعْلِيمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ باب كسب المعلم الحديث الأول : مجهول . قوله عليه السلام : " لا تأخذ " قال في الدروس : لو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ، ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ، ولو استأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت أو حي لم يحرم وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة ، والرواية بمنع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة ، ويجوز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه وإن تعين تعليمه ، ونقل ابن إدريس إجماعنا على جواز الأجرة على نسخ القرآن وتعليمه ، وحرمها في الاستبصار مع الشرط ، والرواية بالنهي ضعيفة السند ، والإجماع على جعله مهرا يلزم منه حل الأجرة ، ولو سلمت الرواية حملت على الكراهة . قوله عليه السلام : " سواء " حمل على الاستحباب ، قال في التحرير : ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت ، ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه . الحديث الثاني : ضعيف .