يَا رَسُولَ اللَّه فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ وقَدْ جَعَلَه اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَكَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَكْرُوه لَه أَنْ يُشَارِطَ ولَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَه وتُمَاكِسَه وإِنَّمَا يُكْرَه لَه ولَا بَأْسَ عَلَيْكَ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه قُلْتُ أَجْرُ التُّيُوسِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ بِه ولَا بَأْسَ
بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ
شرح
قوله عليه السلام : " حجابا من النار " لعل ترتب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته وكونه معذورا بها ، ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم وأما جعل " من " في قوله " من النار " بيانية فلا يخفى بعده .
الحديث الرابع : موثق كالصحيح .
وقال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله ، سواء عينها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار ، هذا في طرف الحاجم ، أما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه .
الحديث الخامس : حسن كالصحيح .