ابْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ
إِذَا نَادَى الْمُنَادِي فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدَ وإِنَّمَا يُحَرِّمُ الزِّيَادَةَ النِّدَاءُ ويُحِلُّهَا السُّكُوتُ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِي أَرْضٍ فَلَمْ يَزْكُ زَرْعُه أَوْ خَرَجَ زَرْعُه كَثِيرَ الشَّعِيرِ فَبِظُلْمٍ عَمِلَه فِي مِلْكِ رَقَبَةِ الأَرْضِ أَوْ بِظُلْمٍ لِمُزَارِعِيه وأَكَرَتِه لأَنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) * يَعْنِي
شرح
وقال في الدروس : يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت .
وقال ابن إدريس : لا يكره ، وقال الفاضل : المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن .
الحديث التاسع : ضعيف .
قوله عليه السلام : " إن إسرائيل " لعل المعنى أن التحريم الذي ذكره الله تعالى في الآية ( 1 ) ليس بمعنى الحكم بالحرمة ، بل المراد جعلهم محرومين منها ، بسبب قلة الأمطار وحدوث الوباء والأمراض فيها ، فيكون تعليلا لاستشهاده عليه السلام بالآية أو المعنى أنه تعالى بظلمهم وكلهم إلى أنفسهم حتى ابتدعوا تحريمها ، فتصح الاستشهاد بالآية أيضا لكنه يصير أبعد ، ويؤيد الوجهين قوله تعالى : « كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » ( 2 ) . ثم اعلم أن علي بن إبراهيم ( ره ) روى هذه الرواية في تفسيره ( 3 ) عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن أبي يعفور هكذا إلى قوله " يعني لحوم الإبل وشحوم البقر والغنم " هكذا أنزلها الله فاقرؤوها هكذا
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية - 58 .
( 2 ) سورة آل عمران الآية - 93 .
( 3 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 158 .