وإِنْ أَعْتَقْتَه لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ فَأَعْتَقَه فَلَمْ يَلْزَمْه شَيْءٌ
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ عَلَيْه دَيْناً وتَرَكَ عَبْداً لَه مَالٌ فِي التِّجَارَةِ ووَلَداً وفِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ ومَتَاعٌ وعَلَيْه دَيْنٌ اسْتَدَانَه الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِه فِي تِجَارَتِه وإِنَّ الْوَرَثَةَ وغُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ والْمَتَاعِ وفِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ ولَا عَلَى مَا فِي يَدِه مِنَ الْمَتَاعِ والْمَالِ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونُ الْعَبْدُ ومَا فِي يَدِه مِنَ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ ومَا فِي يَدِه لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ ومَا فِي يَدِه مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ ومَا فِي يَدِه عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً قَالَ وإِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ومَا كَانَ فِي يَدِه عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِه فِي التِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْه دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَه أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاه وإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَه
شرح
إن استدان لنفسه ، وإن كان للسيد فعليه .
الحديث الثاني : موثق .
ويدل على أن غرماء العبد يقتسمون غرماء المولى كما ذكره الأصحاب .
الحديث الثالث : صحيح .
وقال في المسالك : إذا استدان العبد المأذون له في التجارة فإن كان لضرورتها كنقل المتاع وحفظه ونحوهما مع الاحتياج إلى ذلك يلزم المولى ، وغير الضروري لها وما خرج عنها لا يلزم المولى ، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه ، وإلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد ، فإن أعتق أتبع به بعده وإلا ضاع ، وقيل :
يستسعي العبد فيه معجلا ، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير ، وحملت على الاستدانة للتجارة ، ويشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره ، والأقوى أن استدانته