7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع نَحْوَه وزَادَ فِيه فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْه طَسْقَه ونَفَقَتَه ولَه مَا خَرَجَ مِنْه
8 - عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِيه نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَه فِي بَيْعِه لِنَقْلِه يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانِه أَوْ لِحَاجَةٍ قَالَ يَشْتَرِيه بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَه طَعَامٌ
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّه ص فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تُشْتَرَى بِخِرْصِهَا تَمْراً وقَالَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وهِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَه أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً ولَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِه
شرح
الحديث السابع : موثق .
الحديث الثامن : موثق .
ويدل على عموم المحاقلة بل على أعم مما قيل فيها ، ولكل من القائلين تخصيصه بحسب قوله إن كان له دليل يوجبه ، أو حمل بعض الأفراد على الكراهة ، ولعله أقرب .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
وقال في الدروس : يجوز بيع العرية عند بلوغها تمرا وتباع بقدره ، وهي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني ، وقال اللغويون والجمهور : أو بستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف جاز وإن لم يقبض في المجلس ، خلافا للمبسوط ، وطرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات ، ولا يشترط المطابقة في الخرص الواقع ، بل يكفي الظن ولا يجوز المفاضلة حين العقد ، ولا يمنع من صحة بيعها بلوغ النصاب . ولا يجوز بتمر منها ، وقيل : يجوز رخصة ، ولا يكفي المشاهدة في الثمرة المجعولة ثمنا ، ولو اشترى أزيد من نخلة فالأجود المنع .