2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وأُسَلِّمُه بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّه قَالَ لَا بَأْسَ بِه ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَه مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ فِيه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِيه الصِّيَاغَةُ وفِيه النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَرْطٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَيْنِي وبَيْنَه اسْتَوْضَعْتُه مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ
بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الأَخْضَرِ والْقَصِيلِ وأَشْبَاهِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَه حَتَّى تَحْصُدَه إِنْ شِئْتَ أَوْ
شرح
بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلم العين .
الحديث الثاني : مجهول كالصحيح . وظاهره الجواز مطلقا .
الحديث الثالث : حسن .
ويدل على أن النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة .