تَعْلِفَه مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وهُوَ حَشِيشٌ وقَالَ لَا بَأْسَ أَيْضاً أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وبَلَغَ بِحِنْطَةٍ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أيَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِه
3 - عَنْه عَنْ زُرَارَةَ
مِثْلَه وقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَه إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَه وإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلاً فَلَا بَأْسَ بِه قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْه رَأْساً فَإِنَّه فَسَادٌ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي زَرْعٍ بِيعَ وهُوَ حَشِيشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاه وهُوَ حَشِيشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاه وإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه
شرح
قال في الشرائع : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه .
وقال في الدروس : ما يتجدد من القصيل بعد قطعه للبائع ، إلا أن يقع الشراء على الأصول .
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " رأسا " أي حيوانا أو أصلا أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيتها ، والأول أظهر ، وعلى التقادير النهي إما للتنزيه أو للتحريم لكونه إسرافا .
الحديث الرابع : ضعيف .
قوله عليه السلام : " فإن شاء " أي البائع ، " والعفاء " : الدروس والهلاك .
الحديث الخامس : موثق كالصحيح .