6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وهُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وإِثْمِهَا
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَه السَّرِقَةُ قَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ
بَابُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وهُمْ لَه كَارِهُونَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ
شرح
الحديث السادس : ضعيف .
الحديث السابع : مجهول .
قوله عليه السلام : " إذا لم يأت " لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة .
وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف ، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا ؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع وإلا رجع .
أقول : يحتمل قوله وجها آخر ، وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه ، والشيخ نقل رواية أبي عمر السراج . انتهى .