5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وعِنْدَه خَمْرٌ وخَنَازِيرُ وعَلَيْه دَيْنٌ هَلْ يَبِيعُ خَمْرَه وخَنَازِيرَه فَيَقْضِيَ دَيْنَه فَقَالَ لَا
6 - صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُه حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه تَبِيعُه حَلَالاً فَيَجْعَلُه [ ذَاكَ ] حَرَاماً فَأَبْعَدَه اللَّه وأَسْحَقَه
7 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَه أَنْ يَبِيعَ كَرْمَه عَصِيراً فَبَاعَه خَمْراً ثُمَّ أَتَاه بِثَمَنِه فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِه
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَسْأَلُه عَنْ رَجُلٍ لَه كَرْمٌ أيَبِيعُ الْعِنَبَ والتَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّه يَجْعَلُه خَمْراً أَوْ سَكَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَه حَلَالاً فِي الإِبَّانِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُه أَوْ أَكْلُه فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِه
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
شرح
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . وعليه الفتوى .
الحديث السادس : صحيح . وحمل على عدم الشرط .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
الحديث الثامن : حسن .
الحديث التاسع : حسن .
وقال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة .
وقال الوالد العلامة ( ره ) : حمل على كون الدين على أهل الذمة وإن كان إظهاره حراما لكنه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضا ، وللمقتضي حلال ، مع أنه يمكن أن يكون