فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا ويَأْخُذُ حَظَّه فَيَعْزِلُه بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْه فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَه بِكَيْلٍ وأَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ الْكَيْلِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَاه مِنْه بِغَيْرِ كَيْلٍ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وهُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْه مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّه ظَلَمَ فِيه أَحَداً
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ والْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَه ثُمَّ قُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَأَمَرْتُ مُعَاذاً فَسَأَلَه فَقَالَ قُلْ لَه يَشْتَرِيه فَإِنَّه إِنْ لَمْ يَشْتَرِه اشْتَرَاه غَيْرُه
شرح
منه بدون الكيل ؟ فأجاب عليه السلام بأنه إن كان حاضرا عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدل على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع أخبار ، فالمنع محمول على الكراهة أو على ما إذا لم يكن مؤتمنا .
الحديث الثالث : موثق .
الحديث الرابع : مجهول .
الحديث الخامس : صحيح .
قوله عليه السلام : " قل له يشتريه " لعله كانت الأرض مغصوبة وهم زرعوها بحبهم والزرع للزارع ولو كان غاصبا ، ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوزه عليه السلام لأن تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوز مطلقا لدفع الحرج عن أصحابه .
قوله عليه السلام : " إن لم يشتره " أي لا يصير عدم شرائه سببا لرد المال إلى صاحب الحق ، ويحتمل أن يكون مما غصب منه عليه السلام .