تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ والْبَيْعُ مِنْه ومَا لَا يَحِلُّ 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُه أَوْ شِرَاؤُه الَّذِي يُجْعَلُ مِنْه الأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لأَبِي مِنْه مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَسْأَلُه عَنْ رَجُلٍ لَه خَشَبٌ فَبَاعَه مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْه بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وعَنْ رَجُلٍ لَه خَشَبٌ فَبَاعَه مِمَّنْ يَتَّخِذُه صُلْبَانَ قَالَ لَا 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ
شرح

باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل

الحديث الأول : مجهول . وقال في الدروس : يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها ، فقد كان للصادق عليه السلام منه مشط ، ولا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس والفاضل ، وقال القاضي يكره بيعها وعملها . الحديث الثاني : حسن . والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هيأ كل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد ، وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول ، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني . الحديث الثالث : مجهول .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 265 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي