غَيْرِ حِلِّه فَيَتَزَوَّجُ بِه أَوْ يَتَسَرَّى بِه فَيُولَدُ لَه فَذَاكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ
7 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِيه أَوْ أَبِيعُه أَوْ أَسْتَخْدِمُه فَقَالَ اشْتَرِه واسْتَرِقَّه واسْتَخْدِمْه وبِعْه فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِه
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وأَتَزَوَّجُ فَقَالَ لَا تَحُجَّ ولَا تَتَزَوَّجْ مِنْه
شرح
على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كل شيء .
قوله عليه السلام : " فيتزوج به " حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ، لأن المهر ليس من أركان العقد ، وربما يعم نظرا إلى أن من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
الحديث الثامن : حسن أو موثق .
وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه ، وقال في الدروس :
يكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء .