أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَه بِسَمْنٍ ودَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وكَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا أُحِبُّ ذَاكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ
بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ ووَلَدِ الزِّنَا
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ اللَّقِيطُ لَا يُشْتَرَى ولَا يُبَاعُ
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاه وَالاه فَإِنْ طَلَبَ مِنْه الَّذِي رَبَّاه النَّفَقَةَ وكَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْه وإِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْه صَدَقَةً
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا كَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَلَّى إِلَى
شرح
لا باللبن والسمن ، وفي صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب ، وفي لزوم هذه المعاوضة نظر ، وقطع ابن إدريس بالمنع منها ، ولو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا ، ويلزم حينئذ وعليه تحمل الرواية .