الَّذِي الْتَقَطَه وإِلَّا فَلْيَرُدَّ عَلَيْه النَّفَقَةَ ولْيَذْهَبْ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ اللَّقِيطَةِ قَالَ لَا تُبَاعُ ولَا تُشْتَرَى ولَكِنِ اسْتَخْدِمْهَا بِمَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّقِيطِ فَقَالَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ ولَا يُوهَبُ
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا ولَا يَطِيبُ ثَمَنُه أَبَداً والْمِمْرَازُ لَا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ وقِيلَ لَه وأَيُّ شَيْءٍ الْمِمْرَازُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكْتَسِبُ مَالاً مِنْ
شرح
الحديث الرابع : مجهول .
قوله عليه السلام : " استخدمها " الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع وإلا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط .
الحديث الخامس : حسن .
الحديث السادس : مختلف فيه .
قوله عليه السلام : " لا يطيب ثمنه " حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا ، للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأولة .
قوله عليه السلام : " والممزار " في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة وهكذا بخط الشيخ في التهذيب وهو أصوب ، قال في القاموس ، المرز : العيب والشين ، وامترز عرضه : نال منه ، وفي بعضها بالعكس ، وهو نوع من الفقاع ، وفي بعضها بالمعجمتين وهو محل الخمور أو الخمور ، وعلى تقدير صحتهما لعلهما