تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَه فَيَقُولُ صَاحِبُه أَنَا أَحَقُّ بِه ألَه ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً فَقِيلَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ لَا 6 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي شِرَاءِ الرُّومِيَّاتِ قَالَ اشْتَرِهِنَّ وبِعْهُنَّ 7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وانْكِحْ
شرح
في الدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهر المبسوط والمتأخرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس يدل على العموم وليس ببعيد . الحديث السادس : مجهول كالموثق . ويدل على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمة . الحديث السابع : مرسل كالموثق . قوله عليه السلام : " إذا أقروا " يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد ، إما بالإقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية ، فلا يختص الحكم بأهل الذمة ويكون ذكر الإقرار على سبيل المثال ، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر ، فلا يكفي فيهم مجرد اليد ، بل لا بد من الإقرار بخلاف المسلمين ، فإن أفعالهم وأحوالهم محمولة على الصحة ، لكن لم نر قائلا بالفرق إلا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع ، حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب . وقال في التحرير : يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم .