تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فَلَمَّا أَخَذَه قَالَ لَه أَبُوه أَرْسِلْ ابْنِي قَالَ لَا واللَّه لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِه 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتَقُولُ لِي إِنِّي حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَدَخَلَ عَلَيْه رَجُلٌ ومَعَه ابْنٌ لَه فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ فَقَالَ التَّنَخُّسُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا تَشْتَرِيَنَّ شَيْناً ولَا عَيْباً وإِذَا اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِيَنَّ ثَمَنَه فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ رَأَى ثَمَنَه فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ وإِذَا
شرح
وقال في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنه إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد ، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده . انتهى . وأقول : الظاهر أن هذا من حيله عليه السلام التي كان يتوسل بها إلى ظهور ما هو الواقع . الحديث الثالث عشر : مجهول . قوله عليه السلام : " إلا أن تكون لها بينة " لعله محمول على إقراره أولا بالرقية أو كون المالك ذا يد عليه ، وقال في التحرير : لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة ، وقال في الجامع : لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق إلا ببينة . الحديث الرابع عشر : حسن . وعمل بما تضمنه مع الحمل على الاستحباب ، ولعل الفرق بين الشين والعيب أن الأول في الخلقة ، والثاني في الخلق ، ويحتمل التأكيد ، وأما رؤية الثمن في الميزان فقال في المسالك : ظاهر النص أن الكراهة معلقة على رؤيته في الميزان ، فلا يكره في غيره ، وربما قيل بأنه جرى على المتعارف عن وضع الثمن فيه فلو رآه