3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وهُوَ آبِقٌ مِنْ أَهْلِه فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَه شَيْئاً آخَرَ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْءَ وعَبْدَكَ بِكَذَا وكَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُه الَّذِي نَقَدَ فِي الشَّيْءِ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقُلْتُ سَاوَمْتُ رَجُلاً بِجَارِيَةٍ لَه فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْه عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْه بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وقُلْتُ لَه هَذِه الأَلْفُ حُكْمِي عَلَيْكَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي وقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْه بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْه كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْه مَا نَقَصَ
مِنَ الْقِيمَةِ وإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ بِه إِلَيْه فَهُوَ لَه قَالَ فَقُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا ولَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ والْعَيْبِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
شرح
أَوْلِياءُ بَعْضٍ » ( 1 ) ويؤيده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد .
الحديث الثالث : موثق . وعليه الفتوى وقد مضى .
الحديث الرابع : صحيح .
وقال في الدروس : يشترط في العوضين أن يكونا معلومين ، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل ، وإن هلك ضمن القابض بقيمته يوم التلف ، وفي المقنعة والنهاية يوم البيع ، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب ، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع ، واختاره الشاميان . وقال ابن إدريس : عليه الأعلى من القبض إلى التلف ، وفي رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فيلزمه القيمة .
الحديث الخامس : حسن .
ويدل على ثبوت الشفعة في المملوك ، وعدمها في سائر الحيوان ، قال
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية - 71 .