2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيه عَيْباً فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِه رَدَّه عَلَيْه وأَخَذَ الثَّمَنَ وإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وبِه عَيْبٌ أَوْ عَوَارٌ ولَمْ يَتَبَرَّأْ إِلَيْه ولَمْ يَتَبَيَّنْ لَه فَأَحْدَثَ فِيه بَعْدَ مَا قَبَضَه شَيْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ أَوْ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّه يُمْضَى عَلَيْه الْبَيْعُ ويُرَدُّ عَلَيْه بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ والْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِه
بَابُ بَيْعِ النَّسِيئَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ
شرح
وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يرد المبيع .
الحديث الثاني : مرسل كالحسن .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
ويدل على سقوط خيار الرد بالعيب بتبري البائع منه ، أو علم المشتري به ، وكلاهما متفق عليه وعلى أن التصرف يمنع الرد دون الأرش ، والأشهر أن مطلق التصرف مانع حتى ركوب الدابة ، وظاهر بعضهم التصرف المغير للصفة وربما يفهم من بعض الأخبار كهذا الخبر ، وجعل ابن حمزة التصرف بعد العلم مانعا من الأرش أيضا وهو نادر .