تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ثَوْبٌ إِلَّا أَبِيعُه مُرَابَحَةً يُشْتَرَى مِنِّي ولَوْ وُضِعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّى أَقُولَ بِكَذَا وكَذَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ أفَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيه فَرَجٌ قُلْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وكَذَا وأَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا وكَذَا ولَا تَقُلْ بِرِبْحٍ 8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيه مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وشِرَارٍ دَسْتْشُمَارَ فَيَجِيئُنَا الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ وَحْدَه بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ والْعَرْضَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ السَّلَمَ وهُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ والْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيه قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ الطُّولَ والْعَرْضَ
شرح
إنكاري ، وليس في الفقيه كلمة " إلا " وهو أظهر . ولعل الوجه في الجواب أن لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة ، ويمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع ، لكنه بعيد ، وبالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب ، ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار . ثم اعلم أنه قيل في تصحيح العبارة إن كلمة " إلا " مركبة من أن المصدرية ولا النافية ، والمصدر نائب مناب ظرف الزمان ، والأظهر ما ذكرناه أولا . الحديث الثامن : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " لا " أي لا يجوز بيع المرابحة إلا إذا اشتريت الثوب وحده كما مر ، وهذا يرد مذهب ابن الجنيد وابن البراج .

باب السلف في المتاع

الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " إذا وصفت " لعله على سبيل المثال ، والمراد وصفه بما يكون
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 218 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي