2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَه إِلَى أَجَلٍ وضَمِنَ لَه الْبَيْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِه
3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً لَيْسَ فِيه كَيْلٌ ولَا وَزْنٌ أيَبِيعُه قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه قَالَ لَا بَأْسَ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُه عَلَى الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِيه فَأَبِيعُه مِنْه فَقَالَ ألَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِه قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُه قَالَ ولِمَ قُلْتُ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَه قَالَ فَمَا يَقُولُ فِي السَّلَمِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُه مَا لَيْسَ عِنْدَه قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَه سَلَماً إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُه فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَه فِيه
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
شرح
وعلى الأول يستقرض المتاع ويبيعه من الرجل بثمن غال ، ثم يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت ، ويرده على المقرض وهو أظهر .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : صحيح .
ويدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون .
الحديث الرابع : حسن .
قوله عليه السلام : " إن شاء أخذ " إنما ذكر هذا ليظهر أنه لم يشتره وكالة عنه .
وقوله عليه السلام : " فإنما صلح " استفهام للإنكار ، أي ليست هذه التسمية صالحة للفرق ، ولعله عليه السلام إنما قال ذلك على سبيل التنزل ، لأنه عليه السلام إنما جوز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود .
قوله عليه السلام : " تجده في الوقت " لعله مقصور على ما إذا باعه حالا أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازا أو كلمة " في " تعليلية .
الحديث الخامس : صحيح والسؤال لبيان عدم الشراء وكالة .