الْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ والْعَبْدِ بِالْعَبْدِ والدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّه يَداً بِيَدٍ
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ ونَسِيئَةً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّيْتَ بِالأَسْنَانِ جَذَعَيْنِ أَوْ ثَنِيَّيْنِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِيئَةِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع لَا يَبِيعُ رَاحِلَةً عَاجِلاً بِعَشَرَةِ مَلَاقِيحَ مِنْ أَوْلَادِ جَمَلٍ فِي قَابِلٍ
6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِه مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا تَصْلُحُ
شرح
قوله عليه السلام : " لا بأس " لأن الثياب غير موزونة ، وإن كان الغزل موزونا فيدل على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون كما عرفت .
الحديث الثالث : مجهول . وقد مر القول فيه .
الحديث الرابع : موثق .
قوله : " فخططت على النسيئة " لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالأمر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون .
الحديث الخامس : حسن .
قوله عليه السلام : " بعشرة ملاقيح " لأنه من بيع المضامين والملاقيح وهو مما نهي عنه .
الحديث السادس : ضعيف .