تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
2 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْه فَلَا شَرْطَ قِيلَ لَه ومَا الْحَدَثُ قَالَ أَنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْه قَبْلَ الشِّرَاءِ 3 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ ويَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيه حَدَثٌ
شرح
الحديث الثاني : صحيح . ويدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام ، وعلى أنه مخصوص بالمشتري وعلى سقوطه بالتصرف ، وعلى أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين من جارية الغير من غير شهوة ، ولا خلاف في أن الخيار ثابت في كل حيوان ثلاثة أيام إلا قول أبي الصلاح ، حيث قال : خيار الأمة مدة الاستبراء ، والجمهور على أنه ليس للبائع خيار ، وذهب المرتضى ( ره ) إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا ، ويسقط الخيار بالتصرف مطلقا ، وقيل : إذا كان للاختبار لا يسقط ، ثم إنه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أن المبيع لا يملك إلا بعد انقضاء الخيار بالتصرف ، لكن الشيخ خصص بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ، والمشهور التملك بنفس العقد . الحديث الثالث : حسن . ويدل على أن المبيع في أيام خيار المشتري مضمون على البائع ، وظاهره عدم تملك المشتري المبيع في زمن الخيار ، وحمل على الملك المستقر . وقال في المسالك : إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار ، سواء كان خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط فلا يخلو إما أن يكون التلف من المشتري أو من البائع أو من أجنبي ، وعلى التقادير الثلاثة فإما أن يكون الخيار للبائع خاصة ، أو للمشتري خاصة ، أو لأجنبي ، أو للثلاثة أو للمتبايعين أو للبائع والأجنبي ، أو للمشتري والأجنبي ، فالأقسام أحد وعشرون ، وضابط حكمها أن المتلف إن كان