11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَه قَالَ إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ هَدِيَّةُ طَعَامٍ وعِنْدَه قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُه فِيهَا الْفَاكِهَةُ وغَيْرُهَا
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لأَنْ أُهْدِيَ لأَخِي الْمُسْلِمِ هَدِيَّةً تَنْفَعُه أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا
13 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ تَحْيَا الْمَوَدَّةُ والْمُوَالاةُ
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ
شرح
له أن يعرض عليهم ليأكلوا ، ولو كان قليلا لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها ، ويظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم والمأكول ، وقال في الدروس :
يستحب المكافاة على الهدية ، ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها .
الحديث الحادي عشر : مرفوع .
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " من أن أتصدق " الظاهر أنه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ وأن يكون العطاء لوجه الله تعالى ولعل المراد هنا انتفاء الأول ، ويحتمل الأعم .
الحديث الثالث عشر : مجهول .
قوله صلى الله عليه وآله : " بالنبق " أي ولو كان بالنبق ، فإنه أخس الثمار ، والنبق - بالفتح والكسر - ككتف : ثمر السدر .
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور .