إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ يَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِي فَآخُذُهَا ولَا أُعْطِيه شَيْئاً أيَحِلُّ لِي قَالَ نَعَمْ هِيَ لَكَ حَلَالٌ ولَكِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَه
7 - عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ص يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ولَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ويَقُولُ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ وتُجْلِي ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ والأَحْقَادِ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لأَخِيه الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَه ويُتْحِفَه بِمَا عِنْدَه ولَا يَتَكَلَّفَ لَه شَيْئاً
9 - وبِإِسْنَادِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُه
10 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُه فِي الْهَدِيَّةِ
شرح
وقال الحلبي : الهدية للأعلى يلزم العوض عنها بمثلها ، ولا يجوز التصرف فيها قبله ، ولو رضي الواهب بدونه جاز ، ولو شرط الثواب وعينه تخير المتهب بينه وبين رد العين ، وظاهر ابن الجنيد تعين العوض كالمبيع ، وإن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ ، كما يصرف إليه لو لم يشترط الثواب .
وقال ابن الجنيد : عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى ، ولو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب ، ولو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب .
الحديث السابع : ضعيف .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
الحديث العاشر : مرسل .
قوله عليه السلام : " شركاؤه " قال الوالد العلامة ( قدس الله روحه ) : أي يستحب