تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ يَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِي فَآخُذُهَا ولَا أُعْطِيه شَيْئاً أيَحِلُّ لِي قَالَ نَعَمْ هِيَ لَكَ حَلَالٌ ولَكِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَه 7 - عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ص يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ولَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ويَقُولُ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ وتُجْلِي ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ والأَحْقَادِ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لأَخِيه الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَه ويُتْحِفَه بِمَا عِنْدَه ولَا يَتَكَلَّفَ لَه شَيْئاً 9 - وبِإِسْنَادِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُه 10 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُه فِي الْهَدِيَّةِ
شرح
وقال الحلبي : الهدية للأعلى يلزم العوض عنها بمثلها ، ولا يجوز التصرف فيها قبله ، ولو رضي الواهب بدونه جاز ، ولو شرط الثواب وعينه تخير المتهب بينه وبين رد العين ، وظاهر ابن الجنيد تعين العوض كالمبيع ، وإن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ ، كما يصرف إليه لو لم يشترط الثواب . وقال ابن الجنيد : عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى ، ولو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب ، ولو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب . الحديث السابع : ضعيف . الحديث الثامن : ضعيف على المشهور . الحديث التاسع : ضعيف على المشهور . الحديث العاشر : مرسل . قوله عليه السلام : " شركاؤه " قال الوالد العلامة ( قدس الله روحه ) : أي يستحب