تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
قَالَ ومَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ 5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وإِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِه 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وأَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالاً فَشَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِه وَجَدْتُ عَلَى بَابِه كِيساً فِيه سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَيْه مِنْ فَوْرِي ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُه فَقَالَ يَا سَعِيدُ اتَّقِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وعَرِّفْه فِي الْمَشَاهِدِ وكُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيه فَخَرَجْتُ وأَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَيْتُ مِنًى وتَنَحَّيْتُ عَنِ النَّاسِ وتَقَصَّيْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَوْقُوفَةَ فَنَزَلْتُ فِي بَيْتٍ مُتَنَحِّياً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ
شرح
ويدل على وجوب تعريف قدر الدرهم . الحديث الخامس : حسن . ويدل على ما هو المشهور من أن ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده ، وكذا قالوا فيما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها ، وإطلاق الخبر يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن ، وقيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا كان لقطة جمعا بين الروايات . الحديث السادس : مجهول . قوله : " حتى أتيت الموقوفة " وفي بعض النسخ : الماقوفة وعلى التقادير الظاهر أنه اسم موضع غير معروف الآن ، ويدل على جواز أخذ لقطة الحرم وجواز الدفع بالعلامة ، واختلف الأصحاب في لقطة الحرم فمنهم من قال بجواز أخذ لقطة ما دون الدرهم منها وتملكه كغيره ، وكراهة لقطة ما زاد منها إذا أخذه بنية التعريف ، ومنهم من حرم لقطة قليلها وكثيرها وأوجب تعريفها سنة ، ثم يتخير بين الصدقة وإبقائها أمانة ، ومنهم من أطلق تحريم أخذها بنية التملك مطلقا ، وجوز بنية الإنشاد مطلقا ، وأوجب