لَه أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِه إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْه مِمَّا لَا بُدَّ مِنْه إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِه مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْه قَالَ فَلْيَأْخُذْ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّه حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْه شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا
5 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِه قَالَ يَأْكُلُ مِنْه مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وقَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِه شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِه والْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِه مَا شَاءَ ولَه أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِه إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِه قَالَ قُوتُه بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْه قَالَ فَقُلْتُ لَه فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه ص لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاه فَقَدَّمَ أَبَاه فَقَالَ لَه أَنْتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيه إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه هَذَا أَبِي وقَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَه الأَبُ أَنَّه قَدْ أَنْفَقَه عَلَيْه وعَلَى نَفْسِه فَقَالَ أَنْتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ ولَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءٌ أفَكَانَ رَسُولُ اللَّه ص يَحْبِسُ الأَبَ لِلِابْنِ
شرح
والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه ، ولو كان موسرا حرم ذلك إلا على جهة القرض من الصغير على ما قلناه ، وإن كان ابن إدريس قد خالف فيه .
الحديث الرابع : موثق .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس : مجهول .