تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
قَالَ فَابْتَدَأْتُ فَحَدَّثْتُه بِقِصَّةِ الرَّجُلِ قَالَ فَمَا تَرَكَنِي أَفْرُغُ مِنْهَا حَتَّى قَالَ لِي فَمَا فَعَلْتَ فِي الأَلْفِ قَالَ قُلْتُ رَدَدْتُهَا عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ فَقَالَ لِي قَدْ أَحْسَنْتَ وقَالَ لِي ألَا أُوصِيكَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وأَدَاءِ الأَمَانَةِ تَشْرَكُ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ هَكَذَا وجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِه قَالَ فَحَفِظْتُ ذَلِكَ عَنْه فَزَكَّيْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِه والْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ لِابْنِه مَالٌ فَيَحْتَاجُ إِلَيْه الأَبُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْه فَأَمَّا الأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْه إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا
شرح

باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال والده

الحديث الأول : حسن . ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور ، وأيضا جواز أخذ الأم قرضا خلاف المشهور ، إلا أن يحمل على ما إذا كانت قيمة ، أو كان الأخذ بإذن الولي ، والحمل على النفقة مشترك بينهما ، إلا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن ترى الولي فينفذه . وقال في التحرير : يحرم على الأم أخذ شيء من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا ، وكذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والدته شيئا ، ولو كانت معسرة وهو موسر أجبر على نفقتها على ما يأتي ، وهل لها أن تقترض من مال الولد ؟ جوزه الشيخ ، ومنعه ابن إدريس وعندي فيه توقف ، وبقول الشيخ رواية حسنة . وقال في الدروس : لا يجوز تناول الأم من مال الولد شيئا إلا بإذن الولي أو مقاصة ، وليس لها الاقتراض من مال الصغير ، وجوزه علي بن بابويه والشيخ والقاضي ، وربما حمل على الوصية .