تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
بَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ ودَخَلَ وهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ومَا أُحِبُّ لَه أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً ولَا يَتَجَاوَزُ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ 4 - ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَه ثُمَّ عَرَضَتْ لَه حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلإِحْرَامِ ولْيُهِلَّ بِالْحَجِّ ولْيَمْضِ فِي حَاجَتِه وإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ 5 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه
شرح
قوله عليه السلام : " من ذات عرق " ظاهره جواز الإحرام بحج التمتع من الميقات في تلك الصورة . ومال إليه الشيخ في التهذيب حيث قال : ومن خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرما بالحج ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام انتهى ( 1 ) . والمشهور بين الأصحاب ، عدم جواز الإحرام الأمن مكة ويحتمل أن يكون إحرامه عليه السلام للتقية إذ ظاهر أن المراد ب قوله عليه السلام بعض هؤلاء : بعض العامة بل ولاتهم وكان ترك الإحرام دليلا على إحرامه بحج التمتع فلذا أحرم عليه السلام تقية . وقال في الدروس : ولو رجع في شهره دخلها محلا فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي عن الصادق عليه السلام أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة . الحديث الثالث : حسن . وظاهره كراهة الخروج ولعل التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحج بالخروج إليه . الحديث الرابع : حسن . الحديث الخامس : ضعيف .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 164 .