تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
بَابُ الْمُتَمَتِّعِ تَعْرِضُ لَه الْحَاجَةُ خَارِجاً مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ إِحْلَالِه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَه أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَه حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً ودَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِه فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً ولَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِه وإِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُه ذَلِكَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ وخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ أيَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِه دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وإِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً
شرح
الشهيد الأول في الدروس ، أو مطلقا كما اختاره الشهيد الثاني ، ولعله من الرواية أظهر .

باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله

الحديث الأول : حسن . ويستفاد منه أحكام . الأول : أنه لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته لأنه مرتبط بالحج إلا أن يخرج بعد إحرام الحج ، وهو المشهور وقيدوه بما إذا لم يرجع قبل مضى الشهر . وحكي في الدروس وعن الشيخ في النهاية ، وجماعة : أنهم أطلقوا المنع من الخروج من مكة للمتمتع ثم قال : ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى أو الخروج لا بنية العود . وقال ابن إدريس : لا يحرم ذلك مطلقا بل يكره . الثاني : أنه إذا خرج ويرجع بعد الشهر يستأنف عمرة أخرى ويتمتع بها لا بالأولى وهو مقطوع به في كلامهم ، واختلفوا في ابتداء احتساب الشهر ، والأكثر على