5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِه ولَمْ يُقَصِّرْ فَقَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً
وقَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّه إِنْ كَانَ عَالِماً وإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْه
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي ولَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا ولَمْ تَكُنْ قَصَّرَتِ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّه كَانَتْ أَفْقَه مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ ولَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَه بِمَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ
شرح
اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنه ، وقال سلار : عليه بقرة ، والمعتمد الأول .
وقال في التحرير : لو جامع مع امرأته عامدا قبل التقصير : وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة ولا تبطل عمرته ، والمرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك ، ولو أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان جاهلا لم يكن عليه شيء ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة .
الحديث الخامس : حسن . ويدل على تعين الجزور ويؤيده المشهور ، ويدل على أنه ليس على الجاهل شيء كما ذكره الأصحاب .
الحديث السادس : حسن .
الحديث السابع : ضعيف .
قوله عليه السلام : " إن كان جاهلا " تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع ووجوب الدم بذلك كما هو المشهور بين الأصحاب . ونقل عن الشيخ في الخلاف