3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الأَسِيرُ طَعَامُه عَلَى مَنْ أَسَرَه حَقٌّ عَلَيْه وإِنْ كَانَ كَافِراً يُقْتَلُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّه يَنْبَغِي لَه أَنْ يَرْؤُفَه ويُطْعِمَه ويَسْقِيَه
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فِي طَعَامِ الأَسِيرِ فَقَالَ إِطْعَامُه حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَه وإِنْ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَه مِنَ الْغَدِ فَإِنَّه يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ ويُسْقَى ويُظَلَّ ويُرْفَقَ بِه كَافِراً كَانَ أَوْ غَيْرَه
بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ دَخَلَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص فَسَأَلُوه كَيْفَ الدَّعْوَةُ إِلَى الدِّينِ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ وإِلَى دِينِه وجِمَاعُه أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ والآخَرُ الْعَمَلُ بِرِضْوَانِه وإِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَنْ يُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ والرَّأْفَةِ والرَّحْمَةِ والْعِزَّةِ والْعِلْمِ والْقُدْرَةِ والْعُلُوِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وأَنَّه النَّافِعُ الضَّارُّ الْقَاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ الَّذِي لَا تُدْرِكُه الأَبْصَارُ وهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه ورَسُولُه وأَنَّ مَا جَاءَ بِه هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
شرح
الحديث الثالث : مختلف فيه .
الحديث الرابع : مجهول .
باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال
الحديث الأول : ضعيف . وقال في الدروس : لا يجوز القتال إلا بعد الدعاء إلى الإسلام بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام ، والداعي هو الإمام أو نائبه ولو قوتلوا مرة بعد الدعاء كفى بما بعدها . وقال الجزري : فيه حدثني بكلمة تكون جماعا ، الجماع : ما جمع عددا ، أي كلمة تجمع كلمات ( 1 ) .هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير : ج 1 ص 295 .