بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَهُدَّ الْبَاغِي وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع دَعَا رَجُلاً إِلَى الْمُبَارَزَةِ فَعَلِمَ بِه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ إِلَى مِثْلِ هَذَا لأُعَاقِبَنَّكَ ولَئِنْ دَعَاكَ أَحَدٌ إِلَى مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْه لأُعَاقِبَنَّكَ أمَا عَلِمْتَ أَنَّه بَغْيٌ
بَابُ الرِّفْقِ بِالأَسِيرِ وإِطْعَامِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص قَالَ إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ ولَيْسَ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْه ولَا تَقْتُلْه فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الإِمَامِ فِيه قَالَ وقَالَ الأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دَمُه وصَارَ فَيْئاً
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِطْعَامُ الأَسِيرِ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَه وإِنْ كَانَ يُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُه فَإِنَّه يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ ويُسْقَى و [ يُظَلَّ ] ويُرْفَقَ بِه كَافِراً كَانَ أَوْ غَيْرَه
شرح
وقال الفيروزآبادي : " الهد " الهدم الشديد والكسر ( 1 ) .
قوله عليه السلام : " دعا رجلا " كان ترك أولى ، ويحتمل أن يكون تأديبه عليه السلام لتعليم غيره .
باب الرفق بالأسير وإطعامه
الحديث الأول : وقال في الدروس لو عجز الأسير عن المشي احتمل فإن أعوز لم يحل قتله وأمر بإطلاقه . في النهاية ويجب إطعام الأسير وسقيه ، وإن أريد قتله سريعا ، ويتخير في القتل بين ضرب العنق وقطع اليد والرجل بغير حسم لينزفوا . الحديث الثاني : حسن .هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 347 .