5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَه قَالَ لَا تَحِلُّ لَه النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وقَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْه إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْه فَلْيَقْضِ عَنْه وَلِيُّه أَوْ غَيْرُه
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وبِالصَّفَا والْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ ألَيْسَ تَزُورُ الْبَيْتَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْتَطُفْ
7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وطَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّه يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ وقَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّه
شرح
الحديث الخامس : حسن .
قوله عليه السلام : " إن لم يحج " ظاهره جواز الاستنابة به وإن أمكنه العود لكن إن حج يجب عليه المباشرة بنفسه والمشهور جواز الاستنابة مع الاختيار في خصوص طواف النساء . وقال الشيخ في التهذيب ( 1 ) ، والعلامة في المنتهى : إنما يجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود ، والأول أقوى ، وما يدل عليه من وجوبه على الولي بعد الموت مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " تزور البيت " أي للوداع ولعله يؤيد الوجه الأخير الذي ذكرناه في الخبر الثالث .
الحديث السابع : موثق . وحمل على الناسي وفي الجاهل خلاف . ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 255 .