تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ ووَزَنْتَ ثَمَنَهَا وصَارَتْ فِي رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ 5 - وبِإِسْنَادِه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِه أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَه أَوْ يُقَصِّرَ وعَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وإِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وإِذَا لَبَّدَ شَعْرَه أَوْ عَقَصَه فَإِنَّ عَلَيْه الْحَلْقَ ولَيْسَ لَه التَّقْصِيرُ 7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَه ولَا يُقَصِّرَ وإِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " فقد بلغ الهدي محله " يدل على جواز الحلق بعد شراء الهدي وربطه في منزله كما هو الظاهر من الآية حيث قال تعالى : « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » ( 1 ) وبه قال الشيخ ( ره ) في المبسوط والنهاية والتهذيب والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر وهو أحوط . الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . ويدل على أنه لا بد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعله محمول على الإمكان ، ويدل على تعين الحلق على الصرورة ، وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب ، وقال الشيخ : بتعينه على الصرورة وعلى الملبد . الحديث السادس : حسن . واستدل به للشيخ لكن ظاهر أول الخبر الاستحباب . الحديث السابع : ضعيف على المشهور . ويدل على ما ذهب إليه الشيخ .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 196 .