8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً والْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَيْه فِدَاؤُه قُلْتُ أيَأْكُلُ مِنْه فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ قُلْتُ أيَأْكُلُ مِنْه قَالَ يَأْكُلُ مِنْه ورُوِيَ أَيْضاً أَنَّه يَأْكُلُ مِنْه مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِيبَهَا فَوَقَعَتْ إِلَى الأَرْضِ وكَشَفُوا شَيْئاً عَنْ سَنَامِهَا قَالَ اقْطَعُوا وكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا ) *
شرح
الحديث الثامن : مجهول وآخره مرسل .
قوله عليه السلام : " أيأكل منه " أي من المضمون أو مما انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضا .
قوله عليه السلام : " وروي أيضا " حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء ، وقال السيد في المدارك لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيدا لأنها لا تعارض الإجماع والأخبار الكثيرة انتهى ، وربما يجمع المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور بل على ما لزم بالسياق والإشعار والتقليد .
الحديث التاسع : ضعيف . وقال الجوهري : " العرقوب " العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها .
قال الأصمعي : كل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه انتهى ( 1 ) وظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة كما هو ظاهر الآية وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن حمله على ذهاب الروح بأن يكون المراد عدم وجوب الصبر إلا أن يسلخ جلده وإن كان بعيدا .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة للجوهري : ج 1 ص 180 .